الرواية (1) وترك المستحاضة ذات الدم الكثيرة الاغتسال وصامت.
ودخول الماء حلقه بلا قصد وقد تمضمض لعطش أو لعب، فإن كان للصلاة فلا شئ عليه. وروي (2) إن كان لصلاة فرض لم تقض، وإن كان لنفل قضى.
والإفطار لظلمة شديدة ثم طلعت الشمس، والأولى أن لا قضاء عليه.
وجميع ما ذكرناه مفطرا، إذا وقع نسيانا، أو بإكراه لم يفطر في نفل ولا فرض.
وإنما تفطر هذه وتوجب القضاء والكفارة أو القضاء في صوم متعين وهو صوم شهر رمضان وقضاؤه بعد الزوال وصوم الاعتكاف والنذر المعين، وأن وقعت في غيرها أفسدته فقط.
وإذا نام الجنب بنية الغسل قبل الصبح فاستمر به إلى طلوعه فلا شئ عليه.
والصائم إذا ارتد ثم رجع إلى الإسلام لم يبطل صومه.
ما يكره للصائم ويكره الصائم شم الرياحين والنرجس واستدخال أشياف جامدة، وبل ثوب على جسده، واستنقاع (3) المرأة في الماء، ولا بأس به للرجل إلى عنقه، والقبلة للشاب، والملاعبة، والمباشرة بالشهوة، والكحل فيه مسك أو صبر (4) وإنشاد الشعر ليلا ونهارا وإن كان حقا، والفصد، والحجامة، ودخول الحمام لأدائها إلى الضعف، والسعوط (5)، وتقطير الدهن في أذنه، والكلام غير المجدي نفعا.