وروي (1) فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة: أن عليه حدا واحدا، وإن زنى بامرأتين فصاعدا حد بعددهن.
ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا، فإن كان فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل.
ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر، ويحد الولد إن زنى بجارية والده ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع. ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله أقيم عليه الحد. ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد.
وإن استأجر امرأة للوطي فوطئها حد.
ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ.
وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت ماءة لقتله ورجمت للزنا، وإن لم يكن ذات بعل جلدت ماءة لقتل ولدها ومأة للزنا.
وإذا اقتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ به المأة.
ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبيه مرغ في مخروة (1) ظهرا لبطن ثم خلى.
وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر. ولا يقام حد في المسجد.
ولا كفالة ولا يمين في حد. ولا شفاعة في حدود الله، ولا في حد الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق.
* * * " اللواط " واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم، أو الإحراق بالنار، أو يلقى من عال،