(كتاب الزكاة) " باب ما يجب فيه الزكاة " لا تجب الزكاة إلا في الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، وشروط زكاة الذهب والفضة أربعة:
الملك، والحول والنصاب، وكونهما مضروبين ومنقوشين. فنصاب الذهب عشرون دينارا، ففيه نصف دينار، ولا شئ في الزيادة حتى يبلغ أربعة، ففيها عشر دينار وما زاد على هذا كذلك، ونصاب الفضة مأتا درهم ففيها خمسة دراهم ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ أربعين ففيها درهم وعلى هذا والعفو في الذهب ما نقص من العشرين وفي الفضة ما نقص عن المأتين، وما نقص من الزائد على العشرين عن أربعة، ومن الزائد على المأتين عن أربعين أبدا.
والحول اثنا عشر هلالا، ويعتبر النصاب طول الحول، وحكم الأنعام في ذلك كذلك. ولا زكاة في مال غائب لا يتمكن صاحبه منه، ولو فر من الزكاة بإخراج بعض النصاب، أو تبديله قبل الحول، لم يجب عليه زكاته، ويستحب له.
ولا زكاة في مال الدين حتى يقبض وزكاة القرض على المستقرض خاصة، إن تركه بحاله، ومن خلف ذهبا، أو فضة، نفقة لعياله، وهو حاضر فعليه الزكاة، وإن كان غائبا بحيث لا يتمكن منه، فلا زكاة عليه. ولا زكاة على الحلي، والسبائك،