باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة.
ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار.
فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح.
والخف يقع على الإبل، والفيلة.
والحافر على الخيل والبغال، والحمير.
ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ذلك.
ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وإن قال واحد لاثنين: أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح.
فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز.