وميقات الحج للمتمتع مكة، والمسجد أفضل، ومنه تحت الميزاب، أو عند المقام.
فإن تمتع المكي أجزأه الحج. وعليه عمرة بعده، ولا هدي عليه.
ولا يجوز أن يحرم بالحج والعمرة معا، فإن فعل، فرضه المتعة، قضى نسكها ثم حج، وعليه دم، وإن كان فرضه الحج كالمكي، فعل الحج، ولا دم عليه، فإن أهل المتمتع بالحج قبل أن يقصر عمدا بطلت متعته، وصارت حجة مفردة ولم تجزه، وإن فعله سهوا، فلا شئ عليه ويمضي في حجه، ولم تبطل متعته.
وإن أحرم بالحج مفردا، جاز له فسخه إلى المتعة وإن أحرم بالمتعة قارنا هديا، أو حج قارنا هديا، أو مفردا ولبى بعد طوافه، لم يصح جعل ذلك متعة.
وإن أهل بعمرة مفردة في أشهر الحج، جاز له جعلها متعة.
وإن فعلها في غير أشهر الحج لم يصح له جعلها متعة.
ومن أحرم بالمتعة، صار مرتبطا بالحج، فإن خرج بعد قضاء نسكها من مكة، رجع للحج، فإن رجع في ذلك الشهر رجع محلا، وإن رجع في غيره، دخل محرما بالعمرة، ويكون هي التي يتمتع بها إلى الحج، وتلك قد مضت، فإن أحرم كإحرام فلان، فإن تعين له ما أحرم به عمل عليه، وإن لم يعلم حج متمتعا وتبرأ ذمته قطعا.
وميقات إحرام العمرة المفردة خارج الحرم، وجميع السنة وقت لها، ويجوز في كل شهر وفي كل عشرة أيام.
وعمرة مفردة في " رجب " أفضل منها في شهر رمضان.
والعمرة على المكي فريضة بعد الحج يفعلها بعد التشريق (1)، أو استقبال المحرم وأفضل أنواع الحج، التمتع، ويليه القرآن ويليه الأفراد.