وإذا أرضعت صبيا بلبن فحل، ثم تزوجت بعده رجلا، فأرضعت صبية بلبنه حل التناكح بينهما.
ولا بأس أن يتزوج أخت أخيه من الرضاع كالنسب، وقد صورناهما في ما مضى وإن ادعى أحد الزوجين ما يوجب التحريم بالرضاع لم يقبل قوله.
ولو ارتضع صبيان من بقرة لم تنشر الحرمة بينهما، ولو ربت (1) المرأة بلبنها جديا وشبهه، كره لحمه ولم يحرم. وإذا كان له زوجة رضيعة فأرضعتها امرأته المدخول بها، حرمتا أبدا، وإن لم يكن دخل بالكبيرة حرمت الكبيرة أبدا وانفسخ نكاح الرضيعة، وله استئناف العقد عليها.
وإن أرضعتها امرأتان له حرمت الرضيعة والمرضعة الأولى خاصة، وإن كان له زوجتان رضيعتان فأرضعتهما امرأته، أو امرأتاه، حرمن جميعا على ما اعتبرناه، و لا مهر للكبار إن لم يدخل بهن، وإن كان دخل فالمهر مستقر.
وقوى بعض أصحابنا أن يجب للصغيرة نصف الصداق على الزوج ويرجع الزوج به على المرضعة، وقيل: لا يرجع عليها إن لم يقصد ذلك وإن أرضعت الصغيرة أمه أو أخته وشبههما، انفسخ نكاح الصغيرة، والمهر على ما ذكرناه.
ولا يثبت الرضاع إلا بشاهدي عدل:
في أحكام العقد ولا يصح النكاح إلا بتعيين المنكوحة إشارة أو تسمية أو بصفة، فإن عقد له على واحدة من بناته، لم يميزها باسم ولا صفة، وقال: نويت له العقد على فلانة، وكان الزوج قد رآهن، فالقول قول الأب، وإن لم يكن الزوج رآهن كلهن فالعقد باطل. وينعقد النكاح بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي في مجلس واحد، وهو تزوجت فلانة أو نكحتها، فيقول هي أو وليها قبلت أو رضيت وشبههما، أو تقول هي