والكنيسة، ولا على المعدوم، والحمل إلا أن يعلق بموجود.
فإن قال، وقفت كذا، ولم يذكر للموقوف عليه، أو ذكر شخصا، أو جماعة مجهولين، أو عبيدا (1) في الذمة، أو عبدا من العبيد، لم يصح، ولا على نفسه، ولا على عبد، ولا بهيمة، فإن علقه على مشيته، أو على مشية غيره، أو على وقت مستقبل لم يصح.
ويصح الوقف على المساجد، والقناطر، وهو على المسلمين مختصا بهذه الجهة.
ويصح في سبيل الله وهو الجهاد، والحج، والعمرة، ومصالح المسلمين، ومعونة الفقراء فإن وقف الوقف إلى سنة مثلا لم يصح وكان إعمارا (2) يرجع إليه أو إلى ورثته، ومن شرطه أن يقفه على من لا ينقرض ليتأبد أو على معين ويشرط عند انقراضه جهة لا تنقرض.
فإن وقفه على جماعة معينة فقط كان إعمارا، وإذا انقرضوا عاد إلى الواقف، أو ورثته طلقا، فإن وقف على ميت، أو مجهول، أو معدوم، ثم على جهة لا تنقرض كالفقراء، والجوامع بطل في المبدأ، وصح في الباقي، وصرف إليه في الحال.
وإن وقف على عبد، أو على نفسه ثم على الجهة المؤبدة غالبا لم يصح على المبدأ لما سلف، ولا على المنتهى.
وقيل يصح، ويصرف إليه في الحال، وهو الأولى.
وإذا وقفه على شخص ثم على الفقراء فرده، بطل في حقه، وصرف إلى الفقراء، وقيل يبطل في الكل. وإذا وقف على مصلحة تبقى غالبا، فبطل رسمها صرف في وجوه البر.
ومن شرط صحة الوقف النية والتقرب به إلى الله، ولا يصح الوقف على