" كتاب الديات " دية الحر المسلم والحرة المسلمة قد بيناها (1). ودية الحر الذمي.
ثمانون دينارا، والذمية نصفها. ودية العبد والأمة قيمتهما. فإن زادت على دية الحر والحرة، ردت إليها.
وروي (2) أن دية ولد الزنا كدية الذمي. ودية الخنثى المشكل نصف دية الرجل وصف دية المرأة وتقاد الخنثى بالرجل، ولا يقال الرجل بالخنثى، حتى يرد الفضل.
ودية عبيد أهل الذمة قيمتهم، ما لم تزد على دية مواليهم.
* * * (ديات الأعضاء والمنافع):
وكل ما في الإنسان منه عضوان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها. ومن العبد والأمة قيمتهما أو نصفهما. ومن الذمي والذمية ديتهما أو نصفهما.
فالحر أصل للعبد في ما نص فيه على مقدر. وما لم يقدر فيه شئ قوم فيه الحر (لو كان عبدا) ونسب النقصان بالحر المشاع إلى ديته إلا البيضتين (3): ففي اليسرى