وشرط التأجيل في الشركة غير لازم، وإذا أختان أحد الشريكين الآخر كره له أن يقتص بمثله.
* * * " باب المضاربة وهي القراض " المضاربة: عقد جايز من الطرفين، وإنما تصح بالأثمان الخالصة من الغش بشرط ذكر حصة مشاعة من الربح معلومة، فإن دفع إليه جزافا (1) صح والقول قول العامل في قدره مع يمينه وكذلك ثمن المبيع والسلم والأجرة، وقيل لا يصح.
فإن سلم إليه عرضا وقال: إذا بعته فقد قارضتك على ثمنه لم يصح، فإن قارضه على مال وديعة في يده أو غصب صح وزال ضمان الغصب، وقيل: لا يزول.
فإن قال له: عين الدين الذي عليك وأقبضه من نفسك مضاربة لم يصح، فإن تصرف على هذا فالربح له دون من له الدين.
ويصح للولي أن يقارض بمال المولى عليه لحظه (2) فيه ويصح بمال مشاع في يد العامل.
وإذا لم يعين الحصة أو قدرها بدينار أو درهم، أو قال: على أن نصف الربح لك إلا دينارا منه لم يصح.
فإن قال رب المال على أن لك الثلث ولي النصف صح وكان الثلثان لرب المال، فإن قال: على أن لك النصف صح والباقي لرب المال، فإن قال: على النصف كان باطلا، فإن قال: الربح بيننا صح وكانا سواء، وقيل، يبطل، كما إذا باع سلعة بألف مثقال ذهب وفضة وإن أعطي شخصان مالا بينهما شخصا على أن له نصف الربح من نصيب أحدهما الثلثين ومن نصيب الآخر الثلث وباقي الربح بينهما سواء لم يصح وإن قال: قارضتك على أن لك النصف صح لأنه قدر نصيب العامل. وإن