كالأولاد، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده، وزوجه أو زوجته دون السيد.
فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام، فوطأها في الفرج ولم يعزل، كره له بيع الولد، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل، أو قبلها وعزل، أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد، فله بيع الكل.
وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان، وينبغي أن يتخير الإنسان موضع الولد، ويحسن اسمه، وأدبه، ويعلمه الخط والسباحة، ويؤمر بالصلاة لسبع ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر، ويعلم القرآن، والصبية سورة النور لا سورة يوسف، ولا الخط، ولا تنزل الغرف، وتعجل إلى الزوج، وإن سمي محمدا، أو فاطمة، لم يشتمهما، ولم يضربهما، ولم يخرق (1) بهما.
ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه (2) باسمه، ولا يمشي قدامه، ولا يجلس كذلك، ولا يدخل معه الحمام، ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام.
ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما، فرحم الله كلا منهما أعان الآخر على بره.
ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده.
* * * " العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح " ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص، والجذام، والجنون، والزمانة، والعمى، والرتق، والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغايط، وقيل: رفع ما بين مسلك البول والذكر.
وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج