" باب ميراث الأخوة والأخوات وأولادهم " لا يرث مع الأخوة والأخوات، أولادهم، ولا مع الأجداد، والجدات، أمهاتهم وآبائهم.
ولا مع أخ لأب وأم، أو أخت لهما، أخ ولا أخت من أب.
ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والأم، أو الأب والجد والجدة يقاسم الأخوة، والأخوات، وأولادهم.
فإن خلف أخا، أو أختا لا غير، فالمال له.
فإن خلف أخا، أو أختا لأم، ففرضه السدس، ورد عليه الباقي.
فإن خلف أخا، فالمال له، أو أختا لأبويه، أو أبيه فلها النصف، ورد عليها الباقي، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه، أو لأبيه، فالفرض الثلثان، والباقي رد عليهما أو عليهن.
فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية.
فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين، أو الأب مع أخ، أو أخت لأم، فلقرابة الأب، أو الأبوين الثلثان، والسدس لقرابة الأم، والباقي يرد على قرابة الأبوين أو الأب، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم، فإن خلف أخا وأختا أو أخوين فصاعدا، أو أختين فصاعدا لأم، فلهما أو لهم الثلث بالسوية.
فإن خلف أخا أو أختا لأم، وأخا أو أختا لأب فللأخ أو الأخت للأم، السدس وللأخ للأب، الباقي، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف، والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها.
فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم، فللأخت للأم، السدس وللأخت للأب والأم، النصف، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها.
فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب، وأخ لأم أو أخت، أحد الزوجين فله سهمه