وروي (1) في الصبي إذا بلغ عشر سنين، أو خمسة أشبار اقتص منه وأقيمت عليه الحدود التامة.
ومن قتل وعليه دين لم يقتص الولي حتى يرضى أصحاب الدين، وأصحاب الدين هم خصماء القاتل، وإن اقتص الولي أو عفى أو أخذ الدية ضمن الدين.
* * * " ثبوت الجناية " ويثبت القتل والجراح بشاهدين عدلين. أو إقرار من حر بالغ عاقل مختار مرتين. فإن لم يحصلا وليس هناك لوث (2) حلف المدعى عليه يمينا واحدة.
وإن كان لوث - وهو قوة تهمة - حلف الولي " المدعي قتل العمد " خمسين يمينا، وقتل الخطأ نصفها، وفي السمع والبصر وشلل اليدين والرجلين وقطع الأعضاء والجروح - إن بلغت الدية كاملة - ستة أقسام (3) في العمد والخطاء.
وما نقص عنها بالحساب، وإذا حلفوا قضى لهم بالقصاص في ما يوجبه، وبالمال في ما يوجب المال. وإن نكل حلف المدعى عليه مثل ذلك وبرئ فإن نكل لزمه الحق وإذا لم يكن للولي في هذه المواضع من قومه من يحلف معه العدد، ضوعفت عليه الأيمان.
وقال بعض أصحابنا: تثبت الجناية الموجبة للمال بشاهد أو امرأتين مع يمين المدعي، وبشاهد وامرأتين وتثبت العمد بشاهد وامرأتين وتجب بهم الدية لا القود وروي (4): في امرأة واحدة شهدت بجناية، قبولها في ربع الأرش.