وكذا إذا فتح القفص فطار الطائر.
ومن غصب بعيرا فند (1)، أو عبدا فأبق، ضمن بقيمته، ولم يملكه بأدائها، فإذا عاد استرجع القيمة ورده.
وإذا غصب عبدا قيمته ألف، فخصاه فبلغ الفين، ثم رده، رد معه قيمة الخصيتين.
وإذا غصب جارية هزيلة قيمتها ماءة، فسمنت عنده، أو تعلمت القرآن فساوت مأتين، ثم نسيت، أو هزلت فعادت إلى ماءة ردها ومأة، فإن عادت بعد الهزال إلى السمن، أو الحفظ إلى القيمة الزائدة ردها فقط وذهب ما أنفقه عليها ضياعا.
والقبض في البيع الفاسد لا يملك به ويضمن كالمغصوب بأعلى قيمته مذحين قبضه إلى أن رده ويرد أجرته ونماه المتصل والمنفصل ولا أثم عليه بخلاف المغصوب ومن غصب الحامل أو الحائل فحملت عنده ضمنهما معا.
وإن زنى الغاصب المغصوبة مطاوعة فلا مهر لها، وإن حملت منه فهو رق لمولاها وعليه ضمانها (2).
وإذا غصب الخفين فتلف أحدهما، رد الباقي وقيمة التألف وما نقص بالتفرقة وإذا اختلف الغاصب والمالك في قيمة المغصوب فالقول قول صاحبه مع يمينه إذا لم يكن بينة.
فإن قال: الغاصب كانت معيبة، وصاحبها ينكر، فالقول قول الغاصب، وقيل قول صاحبها مع اليمين (3) وإن ادعى صاحبها أنها كانت صناعا، أو يقرأ القرآن ولا بينة له حلف الغاصب.
وإذا غصب ما لا مؤنة لنقله كالأثمان، فأين وجده طالبه به وإن اختلف الصرف