في أثناء المدة فالرجوع على الغاصب وتبطل فيما بقي في الغرق، ويصح فيما مضى بالتقويم، ثم ينسب بالجزء المشاع إلى الأجرة.
وإن انهدم المسكن في أثناء المدة فله فسخها فيما بقي إلا أن يعيده مالكه إلى الصحة، ويسقط عن المستأجر ما قابل مدة الانهدام والبناء.
والأجرة تصح في الذمة وبالعين، وكلما صح كونه ثمنا لمبيع صح كونه أجرة، ويصح إسقاطها عن المستأجر إن كانت في ذمته. ولا يصح إسقاط منافع الدار المستأجرة.
وشرط الإجارة: الإيجاب، والقبول، وكون الأجر معلوما مشاهدة أو وصفا وكون المنفعة معلومة بتقدير المدة: كاستيجار الدار للسكنى، والأرض للزرع طالت المدة، أم قصرت، أو بالتسمية كالاستيجار على صبغ الثوب وخياطته، ودابة تحمل قدر معلوم، ودابة لمسافة معلومة أو بالتعين كنقل متاع مشاهد.
فإن عين المدة والعمل كخياطة ثوب في هذا اليوم بطلت.
ويجوز استيجار الدور والخانات للسكنى والعمل فيها مطلقا، إلا ما يوديها (1) كالقصارة، والطحن، وعمل الحديد. فيفتقر إلى التسمية.
ويجوز استيجار الأرض للزراعة، ويسمى الزرع لاختلافه، والساحة للبناء والغرس فإذا خرجت المدة قوم الغراس وأعطى صاحبه قيمته، أو يضمن له أرش القلع، أو يرضى ببقائه.
فإن استأجر دارا فغرس فيها بلا إذن، فلصاحبها قلعه، وإلزام الغارس بأرش العيب وطم الحفر (2).
وإن استأجر ثوبا للبس، ودابة للركوب مجملا، بطلت للجهالة، فإن قال يركب أو يلبس من شاء جاز، فإن عين اللابس أو الراكب لم يجز غيره ولا إرداف غيره، وكذلك لو شرط إلا يسكن الدار غيره، فإن أطلق جاز له ولغيره منفردا