أدرة في إحدى الخصيتين (1) فديتهما (2) مأتا دينار، خمس الدية.
وفي النافذة إذا نفذت، من رمح أو خنجر، في شئ من الرجل من أطرافه فديتها عشر دية الرجل، ماءة دينار.
وقضى عليه السلام: أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعتب (3) عليه فيه، فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد.
ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.
وقضى عليه السلام: في امرأة ركلها (4) زوجها فأعفلها: أن لها نصف ديتها، مأتان وخمسون دينارا.
وقضى عليه السلام في رجل اقتض (5) جارية بإصبعه، فخرق مثانتها فلا تملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية (6)، ماءة وستة وستين دينارا وثلثي دينار.
وقضى عليه السلام لها عليه صداقها، مثل نساء قومها. وفي رواية (7) هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام الدية كاملة. قال أبو جعفر بن بابويه (8): وأكثر رواية أصحابنا في ذلك الدية كاملة.
* * *