عيب وحدث عند المشتري عيب فلا رد له ولا أرش لأنه ينقص وزن الثمن فيصير ربا وحكم العيب لا يسقط فينفسخ البيع ويرد على البائع مع أرش الحادث كالعيب الحادث في المأخوذ على جهة السوم، وقال بعض أصحابنا لا ينفسخ البيع ويرجع بالأرش على البائع لأن الأرش منفصل عن المبيع، ويمكن دفعه بتحريم السلعة التي ظهر عيبها فأخذ أرشه مرابحة بالثمن المعقود عليه.
فإن تلف الإناء فسخ العقد وردت قيمته واسترجع الثمن، ولم يمنع تلفه الفسخ. ومن اشترى زيتا أو بزرا ووجد فيه " درديا " وكان يعلم أنه يكون فيه فلا خيار له، وإن كان لم يعلم فله الرد ومن كان بسلعته عيب وجب بيانه للمشتري.
وإذا اشترى عبدا فبان أنه مرتد أو سارق أو تجان جناية عمد أو خطأ فله رده، وإن بان رهنا فله رده، أو مستأجرا فكذلك. وإذا اشترى عبدا بما معه من المال فبان به عيب رده وماله، وإن حدث عنده عيب رجع بالأرش: يقوم عبد صحيح معه كذا ومعيب معه كذا، وكذلك لو باع نخلا لم يؤبر (1) ثمره.
وإذا رد العبد بالعيب لم يلزمه رد ما كسب، لأنه نماء ملكه، وكذلك لو أبتاع نخلة أو أمة فحملت في يده ثم بان فيها عيب.
وإن شراها ولم يقبضها فحملت ثم تلفت فالنماء للمشتري والهلاك من البائع وبرئ المشتري من الثمن، فإن كان أقبضه استرد.
* * * " باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع " " وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادي واختلاف المتبائعين " البيع أربعة: مساومة ومرابحة ومواضعة وتولية.
ويصح بيع المرابحة والمواضعة بذكر رأس المال وقدر الربح والوضيعة