سواء، فإن خلف أخا، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا، أو أختا لأب، أو لأب وأم، وجدا وجدة لأب، فللأخ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة للأم، أو كليهما، الثلث بالسوية، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب فما زاد والجد والجدة للأب، الثلثان بينهم: للذكر سهمان، وللأنثى سهم.
فإن دخل معهم زوج، فله النصف، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة الأب أجمعين.
فإن دخلت زوجة فلها الربع، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الأخوة، والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم، وأمهاتهم، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم، لهم سواء.
وإن علا الأجداد، وهبط الأولاد. والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن الأخ لأبوين.
وعند بعض أصحابنا، السدس للجد، أو الجدة للأم، وللاثنين فصاعدا الثلث كالأخوة للأم.
* * * " باب ميراث ذوي الأرحام " للعم أو العمة أو الخال، أو الخالة المال، إذا انفرد. فإن لم يكن، فلولده.
فإن كان عم، وعمة لأبوين، أو أب، فللذكر سهمان، وللأنثى سهم.
فإن كانا لأم، فبينهما سواء، فإن كان عم وخال أو (1) خالة، أو (2) عمة.
فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث فإن كان فيها زوج، أو زوجة أخذ أعلى السهمين، والخال، أو الخالة أو هما - إن كانا - الثلث بينهما سواء، والباقي للعم، أو العمة، أولها متفاضلا.