(باب العصب) الغصب: إثبات يد التعدي على مال الغير.
ويجب: رد المغصوب مضيقا مع بقائه بنمائه المتصل، والمنفصل. فإن تلف رد مثله.
فإن لم يكن له مثل، فقيمته مذحين غصب إلى أن تلف.
وروى (1) أصحابنا أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.
فإن تعذر المثل فالقيمة.
فإن طولب بالقيمة حين إعواز المثل، ثم وجد المثل، رده فقط.
وإن تعذر ثانيا فالقيمة الآن.
فإن اختلف قيمة ما لا مثل له بعد تلفه، استقرت بتلفه، ولا يضمن زيادة السوق مع رد العين.
وإن نقصت القيمة بعيب، رده مع أرش النقص، وأجرته إن كان له أجرة:
كالدار، والعقار، لأنها كالأعيان وأجرة المثل لعمله إن كان ذا عمل، وإن لم يعمل، ولوطئ الجارية البكر، عشر قيمتها، وللثيب نصف عشر قيمتها وما ينقص بالولادة ويرد الولد ويضمنه.