وإذا غصب زيتا فخلطه بزيت مثله، أو أجود منه، فهما شريكان، وإن خلطه بدونه ضمن مثله، ولا يكون شريكا.
وإذا غصب عبدا أو حيوان غيره، فتلف في يده، ضمن قيمته سواء مات بسبب أو حتف أنفه.
فإن غصب حرا صغيرا، فمات في يده لم يضمنه بسبب، كوقوع حائط، أو أكل سبع، أو لسع حية، أو حتف أنفه.
وإذا غصب عبدا فزادت قيمته في يده، ثم نقصت فباعه، ضمن المشتري قيمته عنده والبائع أكثر القيمة.
تم باب الغصب