بطلا معا، وإن جعل بضع واحدة منهما مهر الأخرى فقط صح نكاح من لم يجعل مهرها البضع دون صاحبتها.
فإن قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك صح النكاحان ووجب مهر المثل وإذا وطأ امرأة بنكاح فاسد، أو زنا بها قهرا، أو وطأها بشبهة فعليه مهر المثل، وإن زنا بأمة بكر فعليه عقرها عشر قيمتها.
وإذا أسلمت المجوسية دون زوجها قبل الدخول فلما نصف الصداق، رواه السكوني (3) عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام.
* * * " باب أحكام الرقيق في العقد، وملك اليمين، ونكاح المتعة " يكره نكاح أمة مع وجود الطول: وهو مهر الحرة، وأمن العنت وهو الزنا، ولا يبطل العقد، ولا يكره عند فقد الطول وخوف العنت ولا يصح إلا بإذن السيد في الدائم والمتعة، سواء كان رجلا أو امرأة، والولد يبتع حر الأبوين في النكاح.
ونكاح العبد والأمة موقوف على إجازة مالكيهما، فإن علم ولم يفسخ فلا فسخ له، وإن قال له سيده طلقها فقد اعترف له بالنكاح ولم يلزمه طلاقها، والطلاق بيد العبد أن زوجه حرة أو أمة غيره، فإن زوج عبده أمته كفاه قوله " أنكحتكها " ويستحب للسيد أن يعطيها مهرا درهما ودونه أو فوقه، والطلاق بيد السيد دون العبد، يقول:
له اعتزلها أو يقول: اعتزليه فرقت بينكما، فإذا حاضت أو مضت لها خمسة وأربعون يوما فللسيد وطأها، وإن لم يكن دخل بها العبد وطأها من ساعتها. وإذا علق عتق أمته بموت زوجها فمات، عتقت واعتدت عدة الوفاة، ولا ميراث لها.
وإن تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة، له فسخه على الفور، وإن كان قبل الدخول فلا شئ لها، ورجع عليها بالمهر، إن كان أقبضها، فإن أتلفته