وإن رهنه وديعة أو عارية أو غصبا له في يده صح الرهن ويكون مقبوضا إن أذن بمضي ما يمكن أن يقبض فيه، فإن كان الشئ في السوق أو منزله فإلى أن يصلي إليه وزال ضمان الغصب، وقيل لا يزول وإن أبرأه من ضمانه لم يبرأ.
وإن باعه إياه زال الضمان ولا يكون القبض إلا بالمرتهن أو وكيله. وإذا رهنه رهنا إلى أجل وشرط أن يكون مبيعا منه بالدين إن لم يقضه فيه فالرهن فاسد، ولا يضمن كالصحيح ويضمن بعد الأجل لأنه بيع فاسد يضمن كالصحيح.
ولا يجوز للمرتهن بيع الرهن وإجارته، فإن فعل وأجازه الراهن صح، وإلا بطل. فإن غاب لم يبعه حتى يأذن له، فإن لم يدر من هو يصير، فإن لم يجئ باعه وتصدق بالباقي عنه، وإن أعوزه فأجله فله أجر (1) ويصح رهن المشاع، فإن تشاحوا فيمن يكون بيده ولم يتهابوا أخذه الحاكم وتركه عند أمينه ويكريه لملاكه وإن رهن ملكه، وملك غيره صح في ملكه وفسخ المرتهن إن شاء، إن كان مشروطا بعينه في عقد. وإذا هلك بعض الرهن فالباقي رهن على المال. وإن قضى بعض الدين أو أبرأ منه فالرهن كله على الباقي.
وإن رهن شيئا على دين ثم رهن عليه شيئا آخر جاز.
وإن رهن شيئا على دين ثم أخذ زيادة وجعل الرهن عليهما صح. وإذا ادعى شخص أن بعض تركة الميت رهن له بدين عليه قبل إقراره بالدين وكلف البينة بالرهن فإن عدمها كان على الورثة يمين علم إن ادعى عليهم العلم. ويخص المرتهن بثمن الرهن، فإن فضل له شئ ساهم الغرماء وإن فضل منه شئ صرف إليهم فإن كان للمرتهن عليه دين آخر بلا رهن ساهم الغرماء فيه. وإذا أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول دينه جاز ويكون الثمن رهنا حتى يحل الدين فإن أذن له في أخذه عن دينه جاز، وقيل لا يكون رهنا. فإن أذن (2) بعد الحلول