وعلى كل منهما زكاة حصته إن بلغت النصاب، وإلا فلا.
فإن انقضت مدة المزارعة قبل أدراك الزرع لم يقلع الزرع، وعلى كل واحد منهما القيام في حصته، ولصاحب الأرض أجرة ما قابل حصة الزارع.
وعلى العامل في المدة القيام في الكل، وآلة العمل عليه، ومتى مات العامل في أثناء المدة أخذ من ماله ما يفعل به ما عليه، أو فعله الوارث.
* * * " المساقاة " والمساقات: عقد لازم من الطرفين. وشرطها: ذكر المدة المعلومة، والحصة المشاعة، وأن يكون على أصل ثابت يستنمى كالنخل، والكرم، والشجر والباذنجان.
ويجوز أن يشرط بعض ما على العامل على رب الأصل في المزارعة والمساقاة، وإذا لم يبق عملا أصلا لم يصح. والخارج في الصحيحة بينهما على الشرط، كالمزارعة.
والزكاة على ما ذكرنا في المزارعة. والموت لا يبطلها. وللعامل أجرة المثل في الفاسدة. وإن لم تخرج الأصول شيئا فعلى ما ذكرنا. فإن خرجت المدة فعلى ذلك وإذا شرط للعامل ثمرة نخلات بعينها، أو شرط أن يعمل رب الأرض معه بنفسه، بطلت المساقاة والمزارعة.
وإذا هرب العامل أو مات في المزارعة أو المساقاة، حكم الحاكم عليه، وأخذ من ماله للعمل، فإن لم يكن له مال وتطوع عنه بالعمل، وإلا فللحاكم أن يأذن له في إقراضه، وإن لم يفعل ولم تكن الثمرة ظاهرة جاز له الفسخ لتعذر العمل وقيل: لا يفسخ، وأن كانت ظاهرة واختار شراها جاز وينفق من حصة العامل ما يجب عليه، فإن لم يكن حاكم فأنفق هو لم يرجع لتبرعه أشهد على الإنفاق أم لم يشهد، إلا أن يشهد أنه يرجع: فقيل: يرجع، وقيل: لا يرجع.
وكل ما فيه مستزاد في الثمرة فعلى العامل: كالتأبير. وصرف الجريد (1)