الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة، وأقله شخص واحد.
* * * " باب الظهار والايلاء " يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل النكاح، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا بكل زوجة، وملك يمين بحضور شاهدي عدل، وكون الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع إلا من لا يعتبر ذلك فيها في الطلاق، معينة بقول أو إشارة أو نية، بلفظ: هو " أنت على كظهر أمي أو إحدى محرماته نسبا ورضاعا " أو بعض أعضائهن أو شعرهن على رواية (1) ضعيفة، أو كأمي إن نواه.
فإن قال: هي كظهر مطلقته البائن، أو كظهر أبيه، أو كزوجة فلان لم تحرم.
والظهار موجب للتحريم، ويحل منها النظر، والقبلة وما دون الفرج.
ولا يقع مشروطا، وقيل يقع مشروطا، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو أن يعزم على استباحة وطأها، لأنه قصد التحريم، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في القول فيه، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة، وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع إلا في الساهي، والجاهل.
وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة.
وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة الرجعية، والايلاء منها. وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود، فلا كفارة، ويصح.
فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله، وليست عودا، وإن خلا أجلها، أو كان بائنا ثم تزوجها، لاعن زوج أو عنه، فلا كفارة عليه.