بصره حلف هو (1) ومعه ثلاثة رجال. وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال. وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال. ذلك في القسامة في العين.
قال وأفتى عليه السلام في من لم يكن له من يحلف معه، ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين أن كان سدس بصره، حلف واحدة وإن كان الثلث، حلف مرتين، وإن كان النصف، حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين، حلف أربع مرات، وإن كان خمسة أسداس، حلف خمس مرات وإن كان بصره كله، حلف ست مرات ثم يعطي، وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق (2)، والوالي يستعين في ذلك بالسؤال، والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود.
وإن أصاب سمعه شئ: فعلى نحو ذلك: يضرب له بشئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك. وإن خيف منه فجور (3)، ترك حتى يغفل (4) ثم يصاح به، فإن سمع عاوده (5) الخصوم إلى الحاكم، والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط (6) عنه بعض ما أخذه.
وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد فإن يقاس. بخيط: يقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم يقاس به المصابة، فيعلم ما نقص من يده أو رجله.
وإن أصيب الساق أو الساعد فمن الفخذ أو العضد يقاس، وينظر الحاكم قدر فخذه.