أن الأمة تعتد لوفاة الزوج نصف العدة وهي رق تستخدم وتوجر.
ويعتق في الكفارة وتوطأ بملك اليمين، ويجبر على النكاح.
وإذا مات السيد جعلت في نصيب ولدها وعتقت، فإن بقي منها شئ سعت فيه لباقي الورثة، ولا يحل بيعها ولا وقفها ولا هبتها ما دام ولدها باقيا.
ويجوز بيعها في ثمن رقبتها إن كان دينا على مولاها، ولا يجد سواها، في حياة السيد وبعد موته، فإن مات السيد وعليه دين في غير ثمن رقبتها ولا تركة سواها والولد كبير قومت عليه، وإن كان صغيرا انتظر بلوغه، فإذا بلغ أجبر على أدائه وعتقت، فإن مات قبل البلوغ بيعت فيه.
وإذا أسلم العبد الكافر وسيده كافر بيع عليه وأعطى ثمنه، فإن كانت أم ولد حيل بينهما ولم تبع وأنفق عليها عند مسلمة، وقيل تباع.
وإذا مات الولد جاز للسيد بيعها وإخراجها كسائر الإماء، فإن جنى عليها في طرف أو نفس فلسيدها القيمة والأرش، وإن جنت عمدا اقتص منها، وإن جنت خطاءا فقد روى (1) الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حق الله عز وجل في بدنها.
* * * باب التدبير التدبير عتق علق بموت المالك أو موت غيره.
وشروطه شروط العتق، ولفظه أنت حر أو معتق أو محرر، أو أعتقتك بعد موتي، أو إن مت في سفري هذا أو سنتي هذه وشبه ذلك فأنت حر.
وينقسم إلى واجب وندب، فالواجب بالنذر ولا يجوز الرجوع فيه، والندب