وإذا بدأ الصلاح عند المشتري، فالزكاة عليه، وإن كان على وجه يبطل ثم بدأ صلاحها، فالزكاة على البايع، وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين البايع حق المساكين صح البيع وإن شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه دون حق المساكين.
وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصي، ثم بدء صلاحها فزكاتها عليه. والمؤنة على رب المال، دون المساكين إجماعا إلا عطاء، فإنه جعلها بينه وبين المساكين.
ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، ولا يندر البذر لعموم الآية (1)، والخبر (2)، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس (3)، وآلة السقي، وأجرته، كالدولاب والناضح إلى أن يثمر، ولا فرق بين الثمرة والغلة.
وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما، إن الزكاة بعد البذر.
* * * " باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب " يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد إليه لسنة واحدة، وسبائك الفضة والذهب، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء وبالعكس، والمال الذي غيره صاحبه، أو نقصه فرارا من الزكاة، والدين إذا كان على مليئ (4) باذل، والخيل بشرط الحول، والأنوثية والملك والسوم، في عتيقها ديناران، وفي البرذون دينار، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون سوى الأجناس الأربعة، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان.