فيها، فإن مات بعد شهرين أو ثلاثة ردوا الدية، وقتلوه ما بينه وبين سنة، وليس لهم قتله بعد السنة ومضت الدية بما فيها.
فإن أمه (1) فأذهب عقله فلا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإن مات إلى سنة أقيد به ضاربه، وإن بقي ولم يعد عقله فعلى ضاربه ديته في ماله لذهاب عقله، وليس في الشجة شئ، لأن الضربة واحدة وألزم أغلظ الجنايتين (2) ولو ضربه ضربتين فجنى جنايتين ألزمهما. إلا أن يموت فيهما فيقاد ضاربه، وكذلك ما زاد عليهما، فإن ضربه عشرا فجنين (3) جناية واحدة ألزم تلك الجناية مهما كانت ما لم يكن فيها الموت وفي رواية السكوني أن عليا عليه السلام (4) قضى في من داس بطن إنسان حتى أحدث: أن يقتص له، أو يفتدي نفسه بثلث الدية.
القلب: وفي القلب يرعد فيطير، الدية.
* * * قاعدتان:
وفي كل فتق ونافذة ثلث الدية.
وفي كل قرحة في عضو لا يبرء ثلث دية العضو.
وفي صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل، خمس ماءة دينار ودونه بحسابه.
وفي لسان الأخرس، وذكر العنين، ثلث الدية. وفي بعضه بحساب ذلك * * *