وروي (1) إذا وجدها في العمران جواز بيعها، والتصدق بثمنها.
وإن وجد غير الحيوان، فإن كان دون الدرهم أو ما قيمته كذلك أخذه، وليس عليه تعريفه، ولا ضمانه، كالعصا والوتد والأداوة (2) والشظاظ (3)، و تركه أفضل ليجئ صاحبه فيأخذه وفي فقد صاحبه له أذى ممض (4).
وإن كان درهما فما فوقه، أو ما قيمته ذلك، فوجده في موضع باد أهله، أخذه من غير تعريف.
وإن وجده في غير ذلك، فإما في الحل أو في الحرم، فإن وجده في الحل عرفه حولا في النهار الذي وجده فيه والأسبوع في أسواق، وأبواب المساجد، والجوامع ولا ينشدها في المسجد، ويجوز بنفسه، وبمن يساعده، أو يستأجره والأجرة من ماله لأن التعريف عليه، ويقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو متاع، إن كان (5) ولا يزيد على ذلك، فإن جاء صاحبها في الحول. ووصف عقاصها أو وكاها (6) وجنسها وقدرها، جاز له أن يعطيه إياها، وإن أقام البينة وجب أن يعطيه إياها، وقيل يجب أن يعطيها بالصفة لقوله (عليه السلام) (7): أعرف عقاصها ووكاها،