وإن شرط ضمان الأصل أو تعدى فيها فتلفت قبل نقصان الأجزاء ضمنها بأجزائها وإن تلفت بعد النقصان ضمنها بقيمتها يوم التلف.
ويبرأ من الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، ولا يبرأ بردها إلى اصطبل صاحبها أو داره.
ويجوز الرجوع في العارية وإن كانت موقتة.
وإذا رجع فيها وكان استعارها لبناء أو غراس قوم عليه ذلك، أو ضمن أرش القلع، أو اختار الإبقاء بالأجر.
وإن أراد صاحب الغراس بيعه لغيره جاز عند من قال له حق الدخول للسقي، فإن فيه خلافا.
وإن كان له الزرع لا يتأبد، صبر حتى يبلغ، بالأجرة، وقيل: فيه كالأول.
وإن ادعى راكب الدابة الإعارة، وصاحبها: الإجارة - بعد مضي مدة لمثلها أجرة - ولا بينة حلف الراكب: أنه لم يستأجر، والصاحب: أنه لم يعر، واستحق صاحبها أجرة المثل.
وإن اختلفا عقيب التسليم حلف الراكب وردها فإن كانت تالفة لم يكن لاختلافهما معنى لبطلان الإجارة والإعارة وهي أمانة فلم تضمن، وإن قال شرط ضمانها فإن الراكب يقر لصاحبها بقيمتها وهو لا يدعيها، فإن مضت مدة لمثلها أجرة وتحالفا وهي مضمنة فعليه أجرة مثل المدة وهو يقر بقيمتها لمن لا يدعيها.
وإن عكست الدعوى والدابة قائمة عقيب التسليم حلف صاحبها وأخذها، وإن مضت المدة استردها والراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها ولا معنى لاختلافهما، وإن مضي بعض المدة فالراكب يقر له بأجرة وهو لا يدعيها.
وإن كانت تالفة واختلفا عقيب القبض فلا أجرة ولا ضمان، لأن العارية أمانة، وإن كان بعد مضي بعض المدة فالراكب يقر له بالأجرة، وهو لا يدعيها.
فإن أعاره حائطه ليضع عليه جذوعه جاز.
فإن رجع المعير قبل الوضع أو بعده قبل البناء عليه فله وعلى واضعه رفعه،