ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه، وهي تطليقة واحدة بائن وروي (1) إنها رجعية، وقيل (2) إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة.
والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث.
فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين (3) طلاقه فالقول قولها مع يمينها، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها.
* * * " باب العدد " إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت الأقراء.
فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما.
ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر، وقال بعض أصحابنا تعتد أن عدة من تحيض مثلها ولا تحيض (4).