حصته في الخسارة أو ما أخذ من الربح، وإن طلبها أحدهما لم يجبر الممتنع.
وموت كل منهما يبطلها، فإن مات رب المال وهو عروض فللعامل طلب البيع أو التقويم، وللوارث إلزامه ببيعها، ويعطى من الربح حصته إن كان ربح وإن طلب العامل إقراره على المضاربة جاز لأن رأس المال ثمن وحكمه باق لأن للعامل بيع السلع لإبقاء (1) رأس المال وقسم ما بقي بعده، وقيل. لا يصح لأنه استيناف قراض على عرض.
فإن مات العامل والمال ناض انفسخ، وإن كان سلعة لم يبعه وارثه وتولاه الحاكم ولم يكن لرب المال معارضة عليها.
وكان علي عليه السلام يقول: من يموت وعنده مال مضاربة إن سماه بعينه قبل موته، فقال: هذا لفلان فهو له، وإن لم يذكره فهو أسوة الغرماء (2).
وإذا بلغ نصيب العامل من الربح النصاب زكاة بظهوره وحوله، وزكى رب المال الأصل وحصته من الربح.
فإن قارضه إلى سنة بشرط إلا يبيع ولا يشتري، أو على إلا يفسخ العقد إلى سنة صح القراض وفسد الشرط، فإن شرط إلا يشتري بعد السنة صح القراض والشرط.
ويجب في القراض الفاسد للعامل أجرة المثل، ربح المال أو خسر، وقيل:
إن خسر فلا شئ له ويكون تصرفه صحيحا بالإذن، وكذا في الوكالة الفاسدة.
ونفقة المضارب في الحضر من مال نفسه، وفي السفر من مال المضاربة، وقيل: إنما ينفق القدر الزائد على نفقه الحضر فإن خرج بماله ومال المضاربة أنفق بالحساب في المأكل والملبس.
ويجوز أن يشتري المعيب للربح.
فإن اشترى على الصحة فظهر العيب فله الرد والإمساك بالأرش على ما يراه أحظى (3)