قاعدتان في الشلل:
وفي كل عضو ضرب، فشل ثلثا ديته. فإن قطع الأشل فالثلث.
* * * فروع:
ومن قطع يمنى شخص قطعت يمناه. فإن قطع يمنى شخص بعد قطعه، قطعت يساره. فإن لم يكن له يسار قطعت رجله. وكذلك الأربع (1) فإن لم يكن له يدان ولا رجلان وجبت عليه الدية.
ويؤجل من ادعى أنه لا يبصر سنة، ثم يستحلف بعدها أنه لا يبصر ثم يعطى الدية. فإن أبصر بعد السنة فمن الله.
ومن ادعى ذهاب سمعه بأسره، ترك حتى يشتغل نوما، ثم صاح به، فإن سمع قاس الحاكم برأيه.
ويقيس نقص العضد والفخذ بالصحيحتين منهما.
ويعرف نقص النفس بالساعات لأنه - طلوع الفجر - يكون في الشق الأيمن من الأنف، ثم بعد ساعة في الشق الأيسر، فتنظر ما بين نفسك وبينه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلك منه.
وفي أدرة الخصيتين - وهو انتفاخهما - أربع ماءة دينار، فإن فحج (2) فلم يقدر على المشي، أو مشى مشيا لا ينتفع به فثمان ماءة دينار.
فإن قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول. والرجل بالآخر، ولمن بعده بالدية وفي كسر عظم من عضو خمس دية العضو، وفي موضحته (3) ربع دية