الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١٤١
قبل الهلال، كان على الوارث فطرته (1)، وإن كان المدبر أو المكاتب في عيال السيد كان عليه فطرتهما، وكذلك خادم زوجته.
وإن لم يكن المكاتب في عيال السيد، فلا فطرة عليه.
وروي (2): متى لم يخرج الفطرة عن العيال، خيف عليهم الفوت، وهو الموت.
والعيال: الولد، والمملوك، والزوجة، وأم الولد.
وروى (3) حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال قلت: رقيق بين قوم، عليهم فيه زكاة الفطرة قال: إذا كان لكل إنسان رأس، فعليه أن يؤدي عنه فطرته.
وإذا كان عدة العبيد، وعدة الموالي، سواء وكانوا جميعا فيهم سواء، أدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته وإن كان لكل واحد منهم أقل من رأس فلا شئ عليه.
ولا فطرة على متكلف نفقة وكسوة من ليس من عياله لأجلها.
* * * " باب حكم الأرضين " (4) وهي أربع: الأولى ما أسلم أهلها عليها طوعا، كأرض البحرين، والمدينة فهي ملك لهم، يبيعون، ويشترون، ويقفون، وغير ذلك.
وليس عليهم فيها إلا الزكاة: العشر، أو نصف العشر.

(1) يعني فطرة العبد.
(2) الوسائل الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 5 (3) الوسائل: الباب 18 من أبواب زكاة الفطرة، الحديث 1. ولكن في الوسائل " قلت عبد بين قوم الخ " وقد نقل أيضا في جامع الأحاديث كلمة " عبد " مكان " رقيق " لاحظ كتاب الزكاة، الحديث 819.
(4) ذكر أحكام الأرضين أثناء البحث عن الزكاة لأجل بيان أحكام الزكاة فيها ولأجل ذلك لم نفصله عن سابقه.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست