بما قبض من الثمن.
ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن. ويجوز لمن عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك.
ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عنده (1) وعن بيعين في بيع (2) وهو ما ذكرناه من بيع متاع بأجلين وثمنين. فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز.
" باب ابتياع الحيوان " يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن الأداء وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا (3) وأم الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا.
ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط والماشية والزرع وروي (4) " أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت " وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه (5).
والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط، فإن مات الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله. واستبراء الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه،