الحق، والصلاة، وغيرها، والجلوس خلاله للراحة، ويبنى على ما سبق بكل حال، وإتمامه أفضل من قطعه لقضاء حاجة أخيه، رواه (1) علي بن النعمان، وصفوان عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن.
فإن دخل وقت الصلاة، صلى ثم تممه فإن ظن، أنه فرغ منه فأحل، وجامع ثم ذكر، فعليه بقرة وإتمامه.
* * * " باب التقصير " فإذا سعى، قصر، بأن يأخذ شيئا من شعر رأسه، أو لحيته. أو شاربه، أو أظفاره ولو بسنه، ويبقي منها لحجه.
ويتطوع من الطواف بما شاء ولا يحلق رأسه، فإن فعله، فعليه دم ويمر الموسى على رأسه يوم النحر فإن نسي التقصير حتى أهل بالحج، فروى (2) أن عليه دما، وروي (3) لا شئ عليه وسئل (4) عبد الله بن سنان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص (5) رأسه وقصر، وأدهن وأحل، قال عليه السلام عليه دم شاة. ويستحب أن يتشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط.
وإن رأى أنه إن اشتغل بقضاء النسك فاته الموقفان أقام على إحرامه وجعلها حجة مفردة، ولم يكن عليه هدى، وعليه العمرة بعد ذلك.