باب حكم الإدراك والفوات وحكم النساء والعبد. والمحصر والمصدود، والنايب في الحج من أدرك أحد الموقفين، وفاته الآخر نسيانا أو لمنع ظالم أدرك الحج، فإن نسي الوقوف بعرفات، عاد إليها ما بينه وبين فجر النحر، فإذا طلع ثم ذكر وأدرك المشعر فلا بأس، وإن ورد ليلا، وأمكن لحوق عرفات ولو يسيرا ثم المشعر قبل طلوع الشمس وجب عليه ذلك، فإن وقع في نفسه أنه إن مضى إلى عرفات لم يلحق المشعر قبل طلوع الشمس اقتصر على المشعر وأجزأه وإدراك المشعر قبل طلوع الشمس أدراك الحج. وروي (1) إلى الزوال وعن (2) علي بن الرئاب عن جعفر بن محمد عليهما السلام من أفاض من عرفات مع الناس فلم يلبث معهم بجمع، ومضى إلى منى متعمدا، أو مستخفا فعليه بدنة وروي (3) إن مر به فلم يقف فرمى الجمرة بمنى ثم علم رجع إليه فوقف ثم رمى الجمرة. (4) وفيمن جهل الوقوف به، أن القنوت في الغداة يجزيه وروي (5) فإن لم يصلوا وذكروا الله، أجزأهم. وإن وقف بعرفات، وقصد المشعر فلم يلحقه تم حجه، فإن لم يلحق عرفات ولحق المشعر بعد طلوع الشمس فاته الحج، ويستحب إقامته على إحرامه حتى ينقضي أيام التشريق ثم يطوف بالبيت، ويسعى، ويتحلل بالعمرة وإن كان معه هدي نحره بمكة وحج من القابل إن كانت حجة الإسلام وإن كان تطوعا كان بالخيار. ويسقط توابع الحج عمن فاته. والنساء كالرجال في وجوب الحج، وليس من شرطه وجود محرم أو زوج ويكفي وجود من تثق به.
(٢٢٠)