العادة، وسقف وللحظيرة (1) أن يحاط عليها حائط، وللزراعة أن يجعل عليها ما يميزها من غيرها كتراب يجمع حولها، أو قصب، أو شوك ويرتب الماء عليها بساقية يحفرها من نهر أو قناة أو بئر وللغراس بغرسه فيها، ويملكها من مرافقها كالطريق، والشرب ويصح اقطاع الموات من الإمام، وهو كالتحجر، فإذا أقطعها، أو تحجرها، ولم يتمها بالإحياء لعذر، أجل، وإلا قيل له إن أتممتها، وإلا فخلها.
والتحجر أن يشرع في الإحياء كحايط الدار، وليس لأحد أن يدخل عليه وإن مات فوارثه أحق بها، فإن أحياه غيره أساء وملك، وقيل لا يملك، ولا يصح منه بيع ما تحجره، لأنه لم يملكه.
وليس للإمام اقطاع المساجد، ورحاب (2) الجوامع، والأسواق والطريق، والمعادن الظاهر كالقير، والنفط، والكبريت.
لأن الناس في ذلك (3) سواء، ولا يصح إحيائها، فإن جاء إلى المعدن شخص أخذ حاجته، فإن أقام لأخذ الزيادة فله منعه، فإن جاء اثنان واتسع لهما جاز، وإن ضاق عليهما، أقرع بينهما.
وللإمام على مذهبنا أن يحمي لنفسه، ولنعم الجزية وللضوال، والجهاد، والصدقة، وما حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستباح بعده، وكذلك الإمام، وليس لأحد المسلمين أن يحمي المرعى، لأن الناس فيه سواء.
وإنما يحمي الإمام ما لا يضر بالمسلمين.
ولا يملك الذمي، والمستأمن بالإحياء في دار الإسلام إلا بأذن الإمام.
وإذا أحيى أرضا فظهر معدن، أو اشترى دارا فظهر فيها، ملكه لأنه من