ومن أوصى بعتق ثلث عبيده وهم جماعة أعتق ثلثهم بالقرعة.
وإن أوصى بعتق عبد من عبيده، أعتق الورثة واحدا منهم.
وإذا أقر بعض الورثة أن مورثه أعتق هذا العبد لزم في حصته سعى العبد في ما يبقى لباقي الورثة، فإن كانا اثنين عدلين: عتق كله.
والنسمة والرقبة يقع على الذكر والأنثى. والحمل يدخل في عتق الحامل.
ولا يصح استثناؤه، ولا ينعكس، ويصح إعتاقه منفردا.
وإذا أسلم أحد الأبوين، تبعه صغار ولده، فإن بلغوا وكفروا، قهروا على الإسلام، فإن أبوا قتلوا. ولا يلزم المالك بيع عبد استباعه (1)، فإن لم يعامله بالمعروف ألزم بيعه، ويعتق الآبق في الواجب ما لم يعرف موته.
ومن علق عتق عبيده بموته فمات، وعليه رقبة واجبة لم يجز عنه، وإذا أعتق رقيق ولده استحب للولد إمضاؤه.
فإن أعتق مملوكه على أن عليه عمالة كذا وكذا سنة، يحرر وعليه العمالة (2) وإن شرط العبد لمولاه إن أعتقه أن يعطيه مالا، فإن كان وقت الشرط له مال أعطاه، وإلا فلا.
وروى (3): شريح عن أمير المؤمنين عليه السلام في شخص، أذن لعبده في التجارة.
وركبه دين ثم باعه، أن الدين على البائع.
والولاء لحمة كالحمة النسب، لا يصح بيعه ولا هبته، وهو واجب في العتق المتطوع به إلا أن يبرء معتقه من جريرته ويشهد، فأما الواجب بالنذر أو الكفارة