وإن طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها، وإن كان بعد الحول وأخرج شاة منها أو من غيرها، أخذ نصف الصداق لأنه حاصل، فإنه لم يكن أخرجت أخذ الزوج النصف، فإن اقتسما فالزكاة في حقها، وإن تلف (1) أخذت من نصيب الزوج لأن الزكاة في العين، ويرجع الزوج عليها بقيمته، ولا تبطل القسمة، وإذا وجبت الشاة في الأربعين فرهنها ربها، أو باعها لم تصح في حق المساكين، وصح فيما عداه.
فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله، والبيع، فإن لم يكن له سواه أخرج منه، وإذا رهنه قبل الوجوب، ثم حال الحول وهو رهن، والدين حال وهو متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه، وتكلف إخراجها من غيره، وإن أراد أن يفكه ويخرج من العين جاز، وإن أعسر بعده فقد تعلق به الزكاة لأنها في العين، وحق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه، أخرجت الزكاة، ثم حق المرتهن، ثم باقي الغرماء.
في زكاة الغلات الأربع وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فشروط الوجوب فيها الملك والنصاب، فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد إخراج حق السلطان، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالبغدادي، والرطل ماءة وثلاثون درهما، والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير والعفو عما نقص عن الخمسة الأوسق.
والفرض فيها العشر، إن سقيت سيحا، أو بعلا أو عذيا، (2) وإن سقيت