إن سيده أعتقه، أو كاتبه، أو ادعى الشخص أن عليه دينا، أو أن له عيالا، كلفوا البينة، وإن لم يعرف له أصل مال، أعطي منها بلا بينة ولا يمين، ويعطى الغازي والمؤلفة وابن السبيل مع الغنى والفقر.
ويجوز أن يعطي والده وولده من سهم الغزاة والمؤلفة، والرقاب، إن كان منهم ويقبل قول صاحب المال، أنه أخرج زكاة المال بلا بينة، ولا يمين.
ولا يملك الفقير الزكاة إلا بعد الإيجاب، والقبول، والقبض، ولو جمعها الساعي، ثم مات واحد من المستحقين قبل القبض لم يرث منها وارثه، وينبغي أن يسم إبل الصدقة وبقرها في أصول أفخاذها، والغنم في أصول آذانها، يكتب صدقة لله، أو زكاة، وعلى نعم الجزية جزية أو صغار. (1) " تم كتاب الزكاة " * * * " باب الخمس والأنفال وقسمتهما " (2) الخمس واجب في الغنائم من دار الحرب على اختلافها ما ينقل، كالأمتعة، والأثمان، والذراري، والحيوان. وما لا ينقل، كالأرض، والعقار، وفي جميع المعادن على اختلافها. وفي كنوز الذهب؟ والفضة، وفي العنبر والغوص، وفي الفاضل عن مؤنة السنة له ولعياله وضيفه وتبرعاته من التجارات، والزراعات، والمكاسب، وفي أرض شراها ذمي من مسلم، وفي مال اختلط