والكافر والمسلم في صيده سواء، كما قلنا في السمك.
والبخت، والعراب، من الإبل، والحمام المسرول (1) وغيره سواء في الحل.
وإذا اختلط اللحم الذكي بالميت بيع على مستحل الميتة، وثمنه حلال.
فإذا أراد الأكل، ألقاه على النار، فإن تقبض فهو ذكي، وإن تبسط فهو ميت.
" أحكام الذباحة " ويحل الذكاة بكل محدد من حديد أو صفر، أو خشب، أو مرو (2) أو زجاج مع تعذر الحديد.
ويكره بالسن والظفر المتصلين والمنفصلين، والنحر للإبل في اللبة (3) والذبح لغيرها في الحلق.
فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور مع التمكن، حرم إلا أن يدرك ذكاته.
فإن استعصى الثور أو اغتلم البعير (4)، أو تردى في البئر، أخذ بالسيف والسهم كالصيد وحل.
ويعتبر قطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، إبانة، والتسمية عند ذلك من مسلم، أو بحكمه.
والمرأة والرجل الطاهران، والجنب، والحايض، والصبي سواء.
ولا يحل ذبيحة المجوسي، والمرتد، والوثني، وأهل الكتاب، وقال: بعض أصحابنا بحله من أهل الكتاب.
فإن سهى عن التسمية حل.
وإن ترك استقبال القبلة مع القدرة عمدا لم يحل، وإن نسي أو جهل فلا بأس.