على معين أولاد هو رشيد، ولي بنفسه، وإلا فوليه، فإن عين شخصا يليه ثقة جلدا (1) صح، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر، وإن عين خائنا بطل تعيينه، وإن وقفه على جماعة منتشرين في البلاد فلمن حضره، وإن قدم غيرهم، شاركهم، وإن وقف على مولاه فهو لمولاه، دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان له وإن ذكر مواليه، دخل الفريقان.
فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة، لم يشتركوا، وإن ذكرهم بواو العطف اشتركوا.
ولا يصح بيع الوقف، ولا إخراجه عن وجوهه، وسبله التي نص علبها الواقف، فإن خيف خرابه، أو كان بهم حاجة شديدة، أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح (2) فيها الأنفس، جاز بيعه.
وإن شرط فيه خيارا لنفسه، أو غيره بطل، فإن شرط أن يخرج الموقوف عليهم منه، ويدخل غيرهم بطل، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك.
وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من (3) يولد له أو من يختاره جاز فإن وقف عليه من ينعتق عليه، لم ينعتق.
ولا يجوز له وطي الجارية الموقوفة عليه، فإن وطئ لم يحد، فإن حملت، فالولد حر، ولا مهر عليه، ولا قيمة ولده.
وإن وطئها الواقف فكا لأجنبي، ويجوز للموقوف عليه تزويجها، والمهر له، وقيل لا يجوز لأنه ينقص القيمة، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص، والعفو على مال، وإن قتل خطأ فالدية، وقيل يختص به.