وتمام الثلث (1) هو السهم الذي أعطى للعمة التي هي خالة. وهو سدس الثلث، وصورتها، رجل له ولد، تزوج امرأة لها بنت، فأولدها، وزوج ولده من غيرها، بنتها من غيره فأولدها.
فإن لم تكن عمومة، وعمات، وخؤولة وخالات، ولا أولادهم فالميراث للمعتق أو من يرث الولاء عنه إن لم يكن، ثم مولى ضمان الجريرة، ثم مولى الإمامة، وقد بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده، والله عليم بجميع الأمور.
* * * " باب ميراث الغرقى، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة " من أشكل تقدم موته على موت صاحبه، وتأخره، ومقارنته، ورث بعضهم من بعض إذا كان بينهم سبب، أو نسب يوجب الموارثة.
وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة، لا مما ورثه منه. ويفرض موت أقواهم سهما، ويورث منه الأضعف، ثم يعكس، كزوج وزوجة ماتا هدما، أو غرقا وشبههما، ورثنا الزوجة منه سهمها، والباقي لوارثه، ثم فرضنا موت الزوجة ورثنا الزوج سهمه من مالها، والباقي لوارثها، وكذلك الأب والابن، فإن غرق شخصان لا ضعيف فيهما كأخوين متساويين، فأنت مخير في ذلك.
فإن غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا، أو كان بينهما ذلك، وعلم أنهما ماتا دفعه واحدة، ورثهما، ورثتهما الأحياء.
فإن كان لأحدهما مال دون الآخر، ورث عديم المال ذا المال، ومنه إلى وارثه، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث.
فإن غرق اثنان لا وارث لكل منهما إلا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر ومنه إلى بيت المال.