فسعى به، وأمر (1) جعفر بن محمد عليهما السلام رجلا تركه بعد انصرافه من مكة أن يرجع فيسعى، ولا يفيض الإمام إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز لغيره قبل طلوعها، ولا يجوز (2) وادي محسر إلا بعد طلوعها، وإن أفاض الحاج قبل طلوع الفجر عامدا عالما بالتحريم فعليه شاة.
وللخائف والمرأة الإفاضة من المشعر ليلا، فقد رخص (3) رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء، والصبيان في ذلك. وأن يرموا الجمار ليلا، ويصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة، ووكلن من يضحي عنهن، وروي (4) لا بأس للمرأة أن تقف بالمشعر إذا أزال الليل ساعة ثم تنطلق إلى منى فترمى الجمرة وتصبر ساعة ثم تقصر، ثم تنفر إلى مكة فتطوف ثم توكل من يذبح. وليلتقط حصى الجمار سبعين حصاة من " جمع " أو من رحله بمنى، ويستحب غسلها، وشدها في طرف ثوبه ولا يجوز من حصى المساجد، ولا من حصى الحل، ولا مما رمى به.
فإذا نزل منى يوم النحر، رمى الجمرة العقبة بسبع، وليكن الحصاة قدر الأنملة ملتقطة (5) برشا (6) كحلية (7) منقطة (8) لا صما (9)، ولا سودا ولا حمرا