ولا بأس ببيع كتب العلم والأدب. ولا يجوز بيع المصحف، وليبع الجلد والغلافة.
ولا يحل بيع كتب الكفر إلا لنقضها.
ويباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمرا عند المشتري قبل قبض ثمنه.
ويكره بيع الأكفان وصنعة القصاب والنساج والحائك ولا يجوز بيع السلاح لمحاربي المسلمين حال الحرب.
* * * " باب الربا والصرف " الربا محرم إجماعا، ويجب رده على صاحبه، فإن جهله تصدق به عنه.
وروي فيمن تناوله جاهلا بتحريمه ثم علم، تاب وليس عليه رده (1).
ولا ربا بين الولد ووالده، والعبد وسيده، والرجل وأهله أعني زوجته، والمسلم والحربي يأخذ منه المسلم ألف درهم بدرهم ولا ينعكس.
ويثبت بين المسلم والذمي.
والربا فيام يكال أو يوزن إذا بيع بعض الجنس ببعض.
فإن بيعت الأثمان بمثلها والجنس واحد وجب التماثل وحرم النساء (2) والتفرق قبل القبض، وإن اختلف جنساهما فكذلك إلا جواز التفاضل، وإذا تبايعا غير الأثمان فباع بعض الجنس الربوي كالحنطة بالحنطة وجب التماثل وجاز النساء والتفرق قبل القبض. والنساء مكروه وافتراقهما قبل القبض لا يبطل البيع.
وإن اختلف جنساهما جاز التماثل، والتفاضل، والنساء والتفرق قبل القبض.
والبسر والتمر والرطب ودبسه كله جنس، والعنب والزبيب والعصير والدبس