الجامع للشرايع - يحيى بن سعيد الحلي - الصفحة ١٨٣
النجاد (1)، وهبط الوهاد (2) أو هب (3) من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره، وبالسحر.
وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، (4) وماشيا من موضعه، ويجوز أن يلبي الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنة، ويجوز في موضعه.
ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، وإن تركها سهوا، لبى إذا ذكر.
ولا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. وكل حاج (5) إلى يوم عرفة عند الزوال. والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة.
في محرمات الإحرام:
فإذا لبى حرم عليه، الصيد، والدلالة عليه، والإشارة إليه وذبحه، وأكله، وكسر بيضه وأكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه. وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا، وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران والورس (6)، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام (7) فيه منه وكحل (8)

(١) النجاد جمع النجد: ما ارتفع من الأرض (٢) الوهاد جمع وهدة: المنخفض من الأرض (٣) هب من نومه: انتبه واستيقظ (٤) والبيداء: أرض مخصوصة بين مكة ومدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة (هكذا في مجمع البحرين) (٥) وفي نسخة: خارج بدل " حاج " ولعل الصحيح ما أثبتناه وفي نهاية الشيخ:
وإن كان قارنا أو مفردا فليقطع تلبيته يوم عرفة بعد الزوال (٦) الورس: نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به (كذا في المصباح المنير) (7) وفي بعض النسخ " وكل طعام " (8) هكذا في جميع النسخ والأولى: الكحل "
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست