النجاد (1)، وهبط الوهاد (2) أو هب (3) من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره، وبالسحر.
وإذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، (4) وماشيا من موضعه، ويجوز أن يلبي الراكب موضعه. وعلى غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنة، ويجوز في موضعه.
ومن ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، وإن تركها سهوا، لبى إذا ذكر.
ولا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. وكل حاج (5) إلى يوم عرفة عند الزوال. والمعتمر من خارج الحرم إذا دخله، والخارج من مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة.
في محرمات الإحرام:
فإذا لبى حرم عليه، الصيد، والدلالة عليه، والإشارة إليه وذبحه، وأكله، وكسر بيضه وأكله، ونتف ريش الطير، وذبح فرخه. وذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي ولبس مخيط الثياب إن كان رجلا، وشم الطيب: وهو المسك والعنبر، والزعفران والورس (6)، وقيل: والعود، والكافور، وأكل طعام (7) فيه منه وكحل (8)