ثم للمضغة ستين دينارا إذا طرحته أيضا في مثل ذلك ثم للعظم ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة.
ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء في مثل هذا.
أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة (1) مثل ذلك.
فإذا ولد المولود واستهل - وهو البكاء - فبيتوهم (2) فقتلوا الصبيان، ففيهم ألف دينار للذكر، والأنثى على مثل هذا الحساب على خمس ماءة دينار.
وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم (3) ولم يسقط ولدها، ولم يعلم ذكر هو أو أنثى، ولم يعلم بعدها مات أو قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك.
وأفتى في مني الرجل يفرغ عن عرسه، فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك، نصف خمس المأة من دية الجنين - عشرة دنانير -. وإن أفرغ فيها. عشرون دينارا.
وجعل في قصاص جراحته ومعقلته (4) على قدر ديته، وهي مائة دينار.
وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة.
وأفتى عليه السلام في الجسد. وجعله ستة فرائض: النفس. والبصر، والسمع، والكلام، ونقص الصوت من الغنن (5) والبحح (6)، والشلل من اليدين والرجلين.
فجعل هذا بقياس ذلك الحكم.