وعن ابن فضال، ومحمد بن عيسى، عن يونس قال (1): عرضنا (2) عليه هذا الكتاب فقال: نعم هو حق، وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك، قال: أفتى عليه السلام: * في كل عظم له مخ (3) فريضة مسماة، إذا كسر فجبر على غير عثم (4) ولا عيب، جعل فريضة الدية ستة أجزاء.
وجعل في الجروح والجنين، والأشفار، والشلل، والأعضاء، والإبهام، لكل جزء ستة فرائض.
جعل دية الجنين مائة دينار (5)، وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيا خمسة أجزاء، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار:
فجعل للنطفة عشرين دينارا وهو الرجل يفزع (6) عن عرسه، فيلقي نطفته، وهو (7) لا يريد ذلك، فجعل فيها أمير المؤمنين عليه السلام عشرين: دينارا الخمس (8) والعلقة خمسي ذلك، أربعين دينارا. وذلك للمرأة أيضا تطرق أو تضرب فتلقيه