وإن غصب قطنا، فنسجه ثوبا، رده، ولا شئ له.
وإن صبغه بصبغ من ماله فله، فإن نقصت قيمة الثوب به ضمن النقص.
وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضة فحضنها (1) دجاجة، فذلك لصاحبه وعلى الغاصب ضمانه.
وإن زرع الأرض المغصوبة، أو غرسها، قلع ذلك، ولا أرش له، وعليه أجرة الأرض، وطم الحفر وأرش النقص.
فإن غصب فحلا فأنزاه (2) على غنمه، فالسخال له، وعليه الأجرة.
وإن غصب شاة: فأنزى عليها فحله، فالسخل لصاحب الشاة.
وإن غصب شعيرا، فسمن به دابته، ضمنه فقط.
وإن غصب من جنس الأثمان ما لصنعته قيمة، ضمن ذلك بقيمته، وإن زادت على الوزن لأن للصنعة قيمة في الاتلاف.
ولو تغير المغصوب بفعل الغاصب، فزال عنه الاسم، لم يملكه.
فلو خبز الدقيق، أو طحن الحنطة، أو طبع النقرة درهما، أو جعل التراب لبنا، فزادت القيمة، فلصاحبها، ولو نقصت ضمن نقصها.
ولحافر البئر في ملك غيره غصبا طمها وإن كره صاحب الأرض، لئلا يلزمه ضمان ما يسقط فيها.
ويصح غصب العقار، والمشاع بأن يخرج أحد المالكين، دون الآخر، ويثبت يده.
وإذا حل فم الزق (3) فتبدد (4) المائع ضمنه.