وحكم الرأس والوجه في هذه الجراح سواء، وفي البدن على ما بيناه.
والجائفة: التي وصلت إلى الجوف، كالأمة، ولا قصاص فيها.
وينبغي أن لا يحكم الحاكم في جرح أو كسر (1) حتى يبرأ، ثم ينظر فيه.
ومن وجب له القصاص لم يجز أن يقتص بنفسه، وإنما يقتص له السلطان أو يأذن له في ذلك، فإن فعل بلا إذن فله تعزيره.
وإذا ركل (2) المرأة زوجها فأعفلها (3)، فعليه نصف ديتها.
وقضى علي عليه السلام (4) في نافذة من رمح أو خنجر في شئ من أطراف الرجل:
إن ديتها عشر دية الرجل - ماءة دينار -.
وقضى أن لا قود على زوج أصاب زوجته فعيبت، وغرمه العيب (5).
وروى (6) ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون، ثم علم به الإمام بعد، فقال: يعتق مكانه رقبة مؤمنة، وذلك قوله: وإن كان من قوم عدو لكم، وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة (7).
ومن حلق شعر امرأة، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها، فإن نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه.